للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النصاب؛ لأن التعليل لكون تلف الأصل غير مؤثر.

[٥٠٨] مسألة: إذا وجب عليه سن فأعطى عنه كريمة من جنسه أجزأه، مثل أن يجب عليه بنت مخاض فيعطي حاملاً أو بنت لبون. خلافاً لداود في قوله لا يجزئ، لحديث أبي بن كعب لما بُعِثَ مُصَّدِّقاً فجاء إلى رجل عليه بنت مخاض، فقال: أدها، فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ذلك الذي عليك فإن تبرعت بخير آجرك الله فيه، وقبلنا منك) فأمر بقبضها، ودعا بالبركة؛ ولأنه أخرج أفضل مما لزمه من جنسه فأجزأه، أصله إذا وجب عليه مهزولة فدفع سمينة.

[٥٠٩] مسألة: الواجب في زكاة الغنم من غالب غنم رب المال من الجذاع والثنايا، خلافاً لمن قال من غالب أغنام البلدة؛ لأن الزكاة متعلقة بعين المال، فالواجب منها معتبر به، كزكاة الإبل.

[٥١٠] مسألة: تؤخذ في زكاة الغنم الجذعة والثنية من الضأن والمعز، وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ الجذع أصلا ولا يؤخذ إلا الثني منهما جميعا. وقال الشافعي: الجذع من الضأن وحده والثني من المَعِز. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (خذ الجذعة والثنية)، ولأن ما بلغ سن الجذع جاز أخذه كما لو جاوزه إلى الثني، ودليلنا على الشافعي: الخبر، وهو عام، ولأن كل شيء جاز أخذه

<<  <  ج: ص:  >  >>