للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودليلنا قوله عليه السلام: (صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، وإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين، ففيها شاتان، وإذا زادت على مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة، فإن زادت على ذلك ففي كل مائة شاة شاه) وروي: (فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة).

[٥١٥] مسألة: تجب الزكاة على العوامل خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل خمس ذود شاة)، وقوله: (في كل أربعين مسنة)، واعتبارا بالسوائم بعلة الجنس؛ ولأن النماء فيها يوجد من الدر والنسل كالسائمة.

[٥١٦] مسألة: إذا استفاد ماشية بشراء أو ميراث أو غير ذلك، وعنده نصاب من جنسها ضمها إلى ما عنده، وزكى الفائدة لحول النصاب الذي عنده، خلافاً للشافعي؛ لأنها فائدة من حيوان تجب في عينه الزكاة فجائز أن يضم إلى ما تقدم من ملكه من جنسها، أصله النتاج، ولأنها زيادة في نوع من الحيوان يثبت بها حكم الملك الواحد، فجاز أن يتنوع حكمها إلى تخفيف وتثقيل، أصله الخلطة، ولأن في ذلك لطفا لأرباب الأموال والفقراء؛ لأنه إذا كان عنده أقل من نصاب لم يضم الفائدة إليه، فكان ذلك رفقا

<<  <  ج: ص:  >  >>