يخلو أن يعتبر بالأصول أو الإبدال، وبأيهما اعتبر لم يكن فيه توقيت زمان كسائر الأعضاء والمسح على الجبائر. ولأن كل مدة لبس فيها الخفين بعد كمال الطهارة لم يتخللها بخلع ولا جنابة فإن استدامة المسح فيها جائز كالثلاثة. ولأن الثلاثة مدة يجوز المسح فيها للمسافر فجاز للحاضر كاليوم والليلة. ولأن طهارة الأحداث لا يجوز اختلاف حكم المقيم والمسافر فيما يرجع إلى قدرها وتوقيتها أصله الوضوء والغسل.
[٥٧] مسألة: والاختيار مسح أعلا الخف وأسفله خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن باطنه ليس بمحل للمسح لما رواه المغيرة قال: (وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فمسح أعلا الخف وأسفله). ولأنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فكان محلا للمسح أصله أعلا الخف.
[٥٨](فصل) إن اقتصر على باطنه فلا يجزيه. خلافاً لبعض الشافعية. لقول علي:(لو كان المسح يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهره). ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف، ولا تلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفاً ليس له ظاهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه، ولو كان له ظاهر قدم ولم يكن له أسفل قدم لزمته الفدية وإذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون الموضع الذي هو في حكم النعل والله أعلم.