المقصود بهما، وكل واحد منهما يسد مسد الآخر، وينوب منابه من كونه ثمناً للأشياء، وقيماً للمتلفات، فكان ملك أحدهما كملك الآخر، فجرى مجرى من ملك أنواعاً من الذهب من جيد ورديء وتبر ومضروب، ولأنا قد اتفقنا على أنه إذا كان معه مائة درهم وعرض للتجارة يساوي مائة درهم، أنه يضمه إلى الدراهم ويزكي الجميع، أو يكون كقيمة العرض فيجب ضمه إلى ما معه من الورق ويزكي الجميع، والمعنى فيه قيام الذهب مقام قيمة العرض؛ ولأن الوجوب زكاتهما ربع العشر في كل حال.
[٥٥٣](فصل): والاعتبار في ذلك يقام المثقال بعشرة دراهم. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن الاعتبار بالقيمة؛ لأنه عليه السلام جعل نصاب الذهب عشرين دنياراً، ونصاب الفضة مائتي درهم، فكان في ذلك تنبيه على أن العشرين بإزاء المائتين، وأن هذا المقدار في جنسه في تعلق الحكم به، فإذا ثبت هذا وجب أن يراعى هذا المعنى في التفصيل أيضا؛ لأن التفصيل مفروض على الجملة، ألا ترى أن القيمة إنما تراد ليعلم أنها مع ضم أحدهما إلى الآخر في معنى النصاب من الجنس الذي يضم إليه، فكان اعتباره بأصله وجملته أولى من اعتباره بما لا يتعلق به، وتقيس حال الضم على الانفراد، فتقول: لأنه تقدير مطلوب لمعرفة وجوب الزكاة، فوجب أن يراعى فيه تقدير الشرع دون القيمة كحال الانفراد، ولأن كل تقدير وجب في جملة، وجب اعتباره في تفصيلها، أصله الدية.