حر وعبد، وذكر وأنثى من المسلمين)، ولم يفرق، ولأن كل من لزمه نفقة شخص من أهل ملته، لزمه زكاة الفطر عنه عند القدرة عليه، أصله إذا كان للقنية، ولأنهما حقان في مال، سبب وجوبهما مختلف ولم يمنع اجتماعهما، أصله إذا قتل صيدا مملوكا وهو محرم.
[٥٧٢] مسألة: والنصاب في أموال التجارات معتبر في آخر الحول. خلافاً لأبي حنيفة، في قوله: يعتبر في الطرفين؛ لأنه مال تجب الزكاة في قيمته، وجد نصاباً في آخر الحول، فأشبه إذا وجد نصاباً في الطرفين.
[٥٧٣] مسألة: إذا كان عنده نصاب من الذهب أو الورق، ثم أفاد نصاباً من جنسه لم يضمه إلى ما معه، وزكى كل واحد من المالين حوله، بخلاف الماشية. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى النصاب كالماشية. ودليلنا قوله عليه السلام:(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، ولأن الفائدة في الذهب والورق إذا كانت من غير المال لم يجب ضمها إليه في حوله، أصله إذا كان الأصل أقل من نصاب، ولأن الأصل أن كل مال فله حول نفسه لا يعتبر بغيره إلا لضرورة، ولا ضرورة إلى ذلك إلا لأحد ثلاثة أشياء: إما أن تكون الفائدة من نفس المال كالربح والنتاج، أو للرفق بالملاك، أو للرفق بالساعي؛ والنظر بين أرباب الأموال