للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن نفسه، ولم يلزم سيده إخراجها عما لا يملكه، ووجه قوله: إن على كل واحد منهما بقدر حصته، أن كل من لو ملك عبداً كاملاً لزمته فطرته، فإذا ملك نصفه وجب أن يلزمه نصف فطرته كالعبد بين شريكين، ووجه قول عبدالملك: إن الفطرة لا تتبعض فإذا لزمت لزم جمعيها، كما لو انفرد بملكه، وعلته أن السيد سبب حبسه من الحرية.

[٥٩٦] مسألة: في وقت وجوب زكاة الفطر روايتان: إحداهما: بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. والأخرى: بطلوع الفجر من يوم الفطر، وقال قوم من أصحابنا: بطلوع الشمس. فوجه القول بأنها تجب بغروب الشمس، وهو الظاهر من قول الشافعي، ما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان)، فأضافها إلى الفطر من رمضان، وحقيقة ذلك بغروب الشمس؛ لأنه أول فطر يتعقب خروج رمضان، ولأن يوم الفطر زمان لا يتعقب زمان الصوم، فلا يتعلق به الوجوب كغيبوبة الشفق، ويعلل للشخص فنقول: لأنه لم يدرك شيئا من رمضان، فلم يلزمه إخراج الفطرة عنه، أصله إذا ولد بعد طلوع الفجر، ووجه القول: أنها بطلوع الفجر، وهو قول أبي حنيفة: ما روي أنه عليه السلام، فرض زكاة الفطر من رمضان، وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا بالنهار، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)، فنّبه على تعلق الوجوب باليوم، ولأنه حق في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة،

<<  <  ج: ص:  >  >>