للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إزالتها أجزاه. وإن صلى بها عالماً قادراً على إزالتها وإبدال ثوبه فلا يجزيه. ومنهم من يقول: إنها سُنة، فإن تعمد الصلاة بها عصى وأثم، وفي الحكم أنه يجزيه. فوجه القول بأنها فرض قوله عليه السلام في صاحبي القبر: (إنهما ليعذبان أما أحدهما: كان لا يستنزه من البول). والتعذيب لا يكون إلا في ترك مستحق. وقوله: (إذا رأيت المني رطباً فاغسله). وقوله: (لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار). ولأنه لا خلاف أنه إذا صلى بها عامداً فقد أتى بالصلاة على خلاف الوجه المأمور به، وذلك يفيد عدم الإجزاء، ولأن اسم النجس مأخوذ من الاجتناب والابتعاد فيجب لزوم المعنى فيه. ووجه القول الآخر قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}. فبين ما يلزم القائم إلى الصلاة أن يفعله ولم يذكر ما تنازعناه. ولأن كل معنى لا يوجب التطهير يسيره بنفسه لا يوجبه كثيره، أصله سائر

<<  <  ج: ص:  >  >>