للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأشواط الطواف على عددها، فأشبه إذا اقتصر على الثلاثة، واعتباراً به إذا كان بمكة.

[٧٦٣] مسألة: ركعتا الطواف سنة مؤكدة، خلافاً لأحد قولي الشافعي: إنها مستحبة وليست بسنة؛ لأن الطواف من أركان الحج فوجب أن يكون من توابعه ما هو واجب وجوب سنة كالوقوف بعرفة؛ لأن من توابعه المبيت بالمزدلفة.

[٧٦٤] مسألة: إذا طاف راكباً لغير عذر كره ذلك وأجزأه وعليه الدم، وقال الشافعي لا دم عليه، فدليلنا أن الوجوب تعلق عليه أن يفعله بنفسه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف ماشيا، ً وقال: (خذوا عني مناسككم) ولأنه فعل قربة يفتقر إلى مشاهدة، فوجب أن لا يفعل راكباً مع القدرة على النزول كالصلاة، فإذا ثبت ذلك ثبت أنه إذا تركه فقد ترك نسكاً واجباً فكان عليه دم.

[٧٦٥] مسألة: إذا طاف داخل الحِجْر لا يجزيه، خلافاً لأبي حنيفة، لقوله عز وجل: {وليطوفوا بالبيت العتيق} فالحِجْر من البيت، ومن طاف داخله فلم يطف به، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف خارجه وقال: (خذوا عني مناسككم)، ولأنه إذا طاف داخل الحِجْرِ فأشبه إذا دخل البيت نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>