للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما دلَّ عليه. وقال أبو حنيفة إن كان له فيه أثر لا يستغني عنه مثل أن يدل عليه وهو خفي لا يوصل إليه إلا بدلالته أو أعطاه سلاحاً، ولا سلاح معه فإنه يحرم أكله، فإن دل على صيد ظاهر وأعطاه سلاحاً ومعه سلاح، أو صيد لأجله فلا يحرم عليه أكله. فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم). ولأنه صَيْدٌ للمحرم فيه أثر معاونة فأشبه ما لم يستغن عنه. ولأنه صِيدَ للمحرم، فلم يجز له أكله، كما لو صاده بنفسه. وذهب قوم إلى أن ليس للمحرم أكل لحم الصيد جملة. ودليلنا الخبر. ولأن جماعة من الصحابة أكلوا الصيد وهم محرمون.

[٨٢٣] مسألة: ومن صيد لأجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه. وإن أكل منه محرم غيره فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا جزاء عليه. ودليلنا: أنه إذا أكل منه كان كأنه أمر بقتله ورضي به، فلزمه الجزاء تغليظاً، وإلا كان فيه ذريعة إلى ركوب مثله.

[٨٢٤] مسألة: إذا أحرم وعنده صيد وليس في يده، لم يزل ملكه عنه ولا يلزمه إرساله. خلافاً لأحد قولي الشافعي، أنه يزول ملكه عنه وإن كان في يده. لأنه معنى منع ابتداء ملكه في الإحرام فجاز أن لا يمنع الإحرام استدامته بالملك المتقدم كالدجاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>