فوجه القول بأن الاعتبار فيه بباطن الكف. قوله عليه السلام:(إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ). والإفضاء لا يكون غالباً إلا بباطن الكف. وروي أنه عليه السلام أعاد الوضوء وقال:(إني حككت ذكري) وذلك يفيد أنه لا يعتبر باللذة، ووجه اعتبار اللذة أنه لمس يؤثر في نقض الطهر، فوجب أن تعتبر فيه اللذة كمس النساء. ولأن اللمس سبب للحدث فوجب أن يكون وجوب الوضوء منه معلقاً على الوصف الذي يؤدي إلى الحدث، وليس ذلك إلا اللذة. ولأن كل معنى تعلق بالذكر أوجب الطهارة العليا فمن جنسه ما يوجب الطهارة الدنيا، وليس ذلك إلا اللمس للذة.
[٩٠](فصل) في مسه على وجه الخطأ والسهو روايتان: إحداهما: وجوب الوضوء، والأخرى سقوطه. فوجه الوجوب عموم قوله:(من مس ذكره فليتوضأ). ولأنه ماس لذكره ملتذ به بباطن كفه فأشبه العامد. ولأنه لمس يؤثر في نقض الطهر فاستوى عمده وسهوه أصله مس النساء. ولأن كل معنى نقض الطهر مع العمد نقضه مع السهو كالحدث ووجه نفيه ما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أكون في الصلاة فتقع يدي على فرجي، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (وأنا ربما كان ذلك مني امض في صلاتك).