معلومٍ ولم يفرق؛ ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجلٍ جاز أن يكون إلى أجلين كالأثمان؛ ولأنه سلم فيما يضبط صفته مما يجوز أن يسلم فيه إلى وقتٍ معلومٍ يوجد فيه، فأشبه السلم في الشيء الواحد إلى الأجل الواحد.
[٩٣٥] مسألة: يجوز السلم إلى الحصاد والجذاذ والموسم، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي، لقوله: إلى أجلٍ معلومٍ؛ ولأنه أجلٌ معلومٌ بوقتٍ من الزمان يعرف في العادة لايتفاوت اختلافه اختلافاً شديداً، كما لو قال النيروز والمهرجان.
[٩٣٦] مسألة: إذا تأخر قبض رأس مال السلم يومين وثلاثة وأكثر جاز ما لم يكن عن شرطٍ، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لعموم الخبر؛ ولأنه عقد معاوضةٍ لا يخرج بتأخيره عن أن يكون سلماً فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض.
[٩٣٧] مسألة: معرفة مقدار رأس المال شرطٌ في السلم فيما يتعلق علمه على مقدار، خلافاً لأبي يوسف ومحمد؛ لأنه أحد بدلي السلم كالمسلم فيه؛ ولأن ما يطرأ على السلم مما يوجب جهالةً في نفس المعقود عليه معتبرٌ في العقد بدليل منع السلم في ملء إناءٍ بعينه لجواز هلاك الإناء وحصول السلم في مجهولٍ، ولا نأمن أن يطرأ على عقد السلم ما يوجب فسخه فيحصل رأس المال مجهولاً لا يمكن رده، فيجب أن يكون ذلك معتبراً في العقد.
[٩٣٨] مسألة: يجوز السلم في الحيوان، خلافاً لأبي حنيفة. والكلام في ذلك في ثلاثة فصولٍ: أحدها: جواز السلم فيه، والثاني: كونه مما يضبط بالصفة، والثالث: كونه يثبت في الذمة.