للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يكن ذلك له. وقال القاضي إسماعيل له ذلك، وهو قول الشافعي، فدليلنا أن في فسخها إبطال حق المرتهن المتعلق به من تولية البيع وإقباضه الثمن، فلم يكن له ذلك كما لم يكن له أصل الوثيقة؛ ولأن هذه الوكالة إذا شرطت في العقد صارت من موجباته فلم يكن للراهن فسخٌ بغير رضا المرتهن كإمساك الرهن.

[٩٦٨] مسألة: إذا وضع الرهن على يد عدلٍ يبيعه عند حلول الأجل فباعه وتلف الثمن في يده من غير تفريطٍ فإن تلفه من المرتهن، وقال الشافعي: تلفه من الراهن، فدليلنا أن العدل أمينٌ لهما جميعاً، للراهن بحفظ الرهن، وللمرتهن بحق التوثق، وهو بيعه وتوفية المرتهن دينه، فإذا باعه فقد باعه في حق أمانته للمرتهن، فوجب إذا تلف الثمن أن يتلف منه؛ لأن الثمن ملكه؛ لأن ببيعه قد خرج من ملك الراهن وبرئت ذمته.

[٩٦٩] مسألة: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ثم استحق المبيع فلا عهدة على العدل ويأخذ المستحق ما استحقه ويرجع المشتري على من بيع له وهو المرتهن فيأخذ الثمن منه ويعود دينه في ذمة الراهن، كما كان، وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل فيغرم العدل الثمن من ماله ثم يرجع على مالكه وهو الراهن ووافقنا الشافعي في أن العهدة لا تكون عل الوكيل. وخالفنا فيمن تكون عليه فقال تكون على الراهن، فدليلنا على أبي حنيفة أنه بائعٌ على غيره، فلم يلزمه ضمانٌ، كأمين القاضي؛ ولأنه وكيلٌ في البيع كالحاكم إذا باع على المفلس، ودليلنا على الشافعي أن التصرف حصل بأمر المرتهن وبمطالبته لمنفعته بقبض حقه، فوجب أن يثبت الرجوع عليه. كالموكل إذا باع له وكيله ثم استحق المبيع؛ ولأن المرتهن هو الذي يملك الثمن بهذا البيع فكان كالمالك الذي يوكل غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>