استيفاء حق يصح التوكيل فيه، فلم يكن من شرطه حضور من يستوفي منه الحق، أصله إذا حضر واحد وغاب الباقون. ولأنه استنابة فيما يصح النيابة فيه، فلم يفتقر إلى حضور الغير فيه كالوكيل في البيع والشراء، ودليلنا أن تثبيت الوكالة يصح من غير حضور الخصم، أن كل من لم يكن رضاه شرطا في تثبيت الوكالة لم يكن حضوره شرطا، أصله غير الخصم، ولأن تثبيت الوكالة لا يتعلق به حق الخصم ولا عليه، فلم يفتقر إلى الحضور فيه لأنه لا تعلق له به.
[١٠٣٢] مسألة: يجوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة من غير حضور موكله، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا شخص فلم يفتقر إلى حضوره، أصله الطلاق، وإن شئت عللت الشخص، فقلت إن كل من لم يكن رضاه شرطا في رفع عقد لم يكن حضوره شرطا فيه، أصله الزوجة في الطلاق، ولأنه عقد جائز فكان لأحدهما فسخه من غير حضور صاحبه كالقراض، ولأنه أحد متعاقدي الوكالة فلم يقف فسخها من جهته على حضور الآخر كالموكل.
[١٠٣٣] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل على موكله لا عند حاكم ولا غيره، وقال أبو حنيفة يقبل إقراره عليه في مجلس الحكم، ولا يقبل في غيره، وقال أبو يوسف ومحمد يقبل في مجلس الحكم وغيره؛ فدليلنا أن التوكيل في الخصومة إذا أطلق تضمن المنع من الإقرار، لأن ذلك ينافي المقصود من التوكيل، لأنه إذا قال له وكلتك على أن تخاصم عني فقد تضمن ذلك طلب الحق وتحصيله، وإثبات البينة به واستخراجه من يد الخصم، والإقرار نقيضه يسقط ذلك كله فكان مقتضى الوكالة مانعا من ذلك، ولأنه إسقاط حق لسبب لا يملك الوكيل إسقاطه به في غير مجلس الحكم، فلم يملك إسقاطه به في مجلس الحكم أصله الإبراء، ولأنه وكيل أقر على موكله بالقبض فلم يقبل، أصله إذا نهاه عنه، ولأنه إقرار من