للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعلق بالإيلاج كالحدود وكمال الصداق والإحصان.

[١٠١] مسألة: إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه بقية الماء فلا غسل عليه، ولا فرق بين أن يخرج قبل البول أو بعده. خلافاً للشافعي حين أوجب إعادة الغسل ولغيره حين فرق بين الأمرين. لما روي أن أم سلمة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم هل عليها غسل؟ فقال: أتجد شهوة؟ قالت: نعم. قال: فتغتسل) فهذا تنبيه على العلة وهي اللذة. ولأنه مائع خارج من القبل لم تقترن به الشهوة المخصوصة فلم يكن جنابة كالبول. ولأن كل مائع يوجب الغسل إذا خرج على وجه السلامة. وإذا خرج على خلافها لم يوجبه، أصله دم الاستحاضة سلامته أن يكونحيضاً فيوجب الغسل ومرضهأن يكون استحاضة فلا يوجبه، كذلك المني فإن نوزعنا في هذا أدللنا عليه بأن من عادة السليم الصحيح أن يلتذ بخروج المني كما أن عادته وجود الالتذاذ بكل ما يلتذ بتناوله من المآكل وغيرها، وإذا كان على خلاف ذلك علم أنه لمفارقته حال الصحة.

[١٠٢] (فصل) اختلف أصحابنا في الوضوء منه على وجهين: أحدهما: الوجوب، والآخر الاستحباب. فوجه الوجوب أن ابتداء خروجه كان على السلامة لأنه يلتذ به وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>