ووجه أجرة المثل أن العامل دخل على أن يستحق عوضا على عمله من الربح لا على أنه متطوع، فإذا لم يسلم له ما شرطه، لفساد العقد، وجب رد منافعه عليه، لأنه لم يحصل له ما شرط له في مقابلتها، كالبيع إذا وقع فاسدا ولم يستحق الثمن على المشتري إن له رد المبيع إن كان قائماً، وقيمته إن كان قد تلف، ولأن القراض ضرب من الإجارة فله حكمها إلا فيما خصّ به مما يفارقها فيجب أن يستحق أجرة المثل في القراض الفاسد، كما يستحق أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إذا استوفيت المنافع.
[١١١٥] مسألة: إذا قال قارضتك على أن لك شركا في الربح أو شركه، جاز وكان عليه قراض المثل، وقيل له النصف، وفرق محمد بن الحسن بين أن يقول: لك شرك أو شركة، فأجازه في قول شركة، وقال يكون له النصف، ومنعه في قوله شركا وقال يكون القراض فاسداً، وما قاله غلط، لأن الشرك إذا أطلق يجري لفظه مجرى الشركة كما يقال لفلان شرك في هذه الدار أو شركة. وقال الشاعر:
وشاركنا قريشا في علاها ... وفي أحسابها شرك العنان
أراد شركة العنان.
[١١١٦] مسألة: إذا تقارضا على أن يكون الربح كله للعامل أو لرب المال جاز وكان قراضا صحيحا، وقال أبو حنيفة والشافعي يكون فاسدا، إلا أن أبا حنيفة يقول إن شرط الربح للعامل صار المال قرضا عليه، وإن