[١٥٢٠] مسألة: لا يحرم رضاع الكبير، خلافاً لما روي عن عائشة رضي الله عنها، فدليلنا قوله تعالى:" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة "، وقوله تعالى:" وفصاله في عامين "، وقوله صلى الله عليه وسلم:«الرضاعة من المجاعة» و «لا رضاع إلا ما أنبت اللّحم وأنشر العظم».
[١٥٢١] مسألة: وفيما زاد على الحولين خلاف، لما روى ابن عبد الحكم أن الأيام اليسيرة في حكم الحولين، وروى ابن القاسم شهرين، وروى عبد الملك شهرًا ونحوه، وقال محمد بن عبد الحكم لا يحرم ما زاد على الحولين بوجه، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ستة أشهر؛ فدليلنا [على] أن الزيادة اليسيرة معتبرة قوله صلى الله عليه وسلم: «إنّما الرضاعة من المجاعة» ومعلوم أن الطفل لا يستغني بالطعام بعد يوم أو يومين من فطامه، فكان ذلك كرضاعه في الحولين، ولأنه إرضاع مع المجاعة إليه كالحولين؛ ودليلنا على أبي حنيفة أنها مدّة زائدة على الحولين فيستغنى فيها بالطعام فلم يؤثر إرضاعه فيها كالسنة.
[١٥٢٢] مسألة: الإرتضاع من الميتة يوجب التحريم، خلافاً للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«الرضاعة من المجاعة»، وقوله:«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء»، ولأنه لبن آدمية وصل إلى جوف المرضع في مدّة الحولين