الورق اثنا عشر ألف درهم مقدر لا يتغير ولا يعتبر في ذلك بقيمة الإبل، وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل كانت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق؛ فدليلنا أن عمر قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، ولم يخالف عليه أحد، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية، فكان أصلاً بنفسه كالإبل، ولأن الدّية معنى جعلت الإبل فيه أصلاً، فكان الذهب والورق فيه أصلاً كالزكاة.
[١٥٨١] مسألة: ولا يؤخذ في الدية إلا الإبل والذهب والورق، وقال أبو يوسف ومحمّد: يؤخذ من أهل البقر مائتا بقرة، ومن أهل الغنم ألف شاة، ومن أهل الحلل مائتأ حلّة يمانية؛ فدليلنا ما روي أنّه صلى الله عليه وسلم قضى في النفس مائة من الإبل، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قومت الإبل بالذهب والفضة، ولم يقوموها بغيرهما فسلمناه للإجماع، ولأنه نوع من العروض فأشبه العبيد والعقار.
[١٥٨٢] مسألة: وعنه في أشراف الإذنين روايتان؛ إحداهما: أن فيهما الدية، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: أن فيهما حكومة؛ فوجه الدّيه ما روي:«في الأذن خمسون»، ولأنهما عضوان منهما اثنان في البدن كاليدين، ووجه الحكومة أن نفعهما غير كامل لأن السمع يحصل مع عدمهما، وأكثر ما فيهما أن يحوشا الصوت إلى السمع لأن جمالهما غير ظاهر، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: تغطيهما العمامة