الإبل، وفي الأضراس بعير؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم:«وفي السن خمس من الإبل»، والاسم يعم الجميع، وروى بعضهم من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الأصابع والثنية والضرس هن سواء، والأسنان هن سواء، هذه كهذه»، ولم أر له إسنادًا، ولأنه سن يمضغ بها كالثنايا.
[١٥٨٧] مسألة: إذا ضربت السن فاسودت، ففيها ديتها، وقال الشافعي: حكومة؛ فدليلنا أنّها إذا اسودت فقد بطلت منفعتها، والدّية تجب بذهاب المنفعة، وإن بقي العضو كاليد الشلاء والعين القائمة.
[١٥٨٨] مسأله: وفي لسان الصبي الدّية، وقال أبو حنيفة: إذا لم تعلم صحته ففيه حكومة؛ فدليلنا قوله:«في اللّسان الدية» فعم، ولأن الأصل الصحة، فوجب البناء عليه.
[١٥٨٩] مسألة: في عين الأعور الدية كاملة، وقال أبو حنيفة والشافعي: نصف الدية؛ فدليلنا أنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر،