قوله: لا يلزمه إلا أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله»، والمقر منه مبد لصفحته، وقوله صلى الله عليه وسلم:«واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم ينط ذلك بتكرار الاعتراف، ولأنّ كل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى تكراره كسائر الحقوق، ولأنه إقرار من مكلّف بالزنا فلم يحتج إلى زيادة عليه، أصله إذا أقر أربعاً، ولأنه عدد زائد على حصول الإقرار كالخامسة.
[١٦٨١] مسألة: في رجوعه عن الإقرار إلى غير شبهة روايتان؛ إحداهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: أنّه لا يقبل. فوجه قوله: إنّه يقبل، قوله صلى الله عليه وسلم لماعز:«لعلك لمست» وهذا كالتلقين له للرجوع، وقوله:«هلا تركتموه»، وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فاعترف بالسرقة، فقال له:«ما إخالك سرقت»، ولا فائدة في هذا إلأ أنّه إذا قال لم أسرق قبل منه، ولأن ذلك مروي عن أبي بكر،