وافقونا على أن ما تولد منه لم ينجسه إذا مات فيه كدود الخل. ونقول: لأنه حيوان لا دم له مات في مائع فلم ينجسه أصله إذا تولد منه.
[١٤٨] مسألة: الوضوء بفضل الهر مباح غير مكروه. خلافاً لمن كرهه. لأنه - صلى الله عليه وسلم - أصغى لها الإناء حتى شربت منه). ولأنه روي عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ من إناء شربت منه هرة). ولأن ملاقاتها للنجاسات تقل بخلاف الكلب وغيره.
[١٤٩] مسألة: أسآر السباع مكروهة غير نجسة كالسبع والذئب ونحوهما. وأما أسآر الحمير والبغال فطاهرة غير مكروهة. وقال أبو حنيفة أسآر السباع نجسة وسؤر البغال والحمير مشكوك فيه. وهذه المسألة لا تخرج على قولنا؛ لأنه فرع لأصلين غير مسلمين أحدهما: نجاسة بعض الحيوان، والآخر: إن الماء ينجس من غير تغير بالنجاسة، وذلك بخلاف أصولنا إلا أنا ندل بدليل تختص المسألة به، وهو ما روي أنه عليه السلام سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها). وروي أنه عليه السلام ورد على حوض فقيل له إن السباع تلغ فيه فقال: (لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر شراب