الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، فذكر مسجده ومسجد بيت المقدس، ولأنها مساجد تضاعف الصلاة فيها بألف كالمسجد الحرام.
[١٨٠٦] مسألة: إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه الهدي، وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ فدليلنا ماروي عن الصحابة أنهم قالوا عليه هدي، وروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، ولأنه أراد نذره على وجه القربة فلما أراد فداه لأن ذلك معهود في الشرع أن نحر الابن قد يكون على وجه القربة، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم تعبد بذلك، وصارت الأضحية أصلاً في شرعنا شبهًا به، فكان النّاذر على وجه القربة كناذر الفداء.
[١٨٠٧] مسألة: إذا قال مالي في سبيل الله وصدقة، لزمه إخراج الثلث خلافاً لمن قال: لا يلزمه شيء؛ لعموم الظواهر في الوفاء بالنذر، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة، ونذر أن ينخلع من ماله:«يجزيك من ذلك الثلث» واعتباراً به إذا عين شيئاً من ماله.
[١٨٠٨] فصل: ولا يلزمه إخراج كل ماله، خلافاً للشافعي لحديث أبي لبابة، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إبقاء على ورثته، كان