للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع الشاهد، ولأن كل حجة يسقط بها المدّعى عليه عن نفسه المطالبة جاز أن يكون في جنبة المدَّعي أصله البينة، ولأن موضوع الأصول أن اليمين يكون في جنبة أقوى المتداعيين سبباً، والمدّعي قد قوَّى سببه بالشاهد فكانت اليمين في جنبته، ولأنه أحد المتداعيين فجاز أن يثبت اليمين في جنبته كالمدعى عليه.

[١٩٤٧] مسألة: تقبل شهادة امرأتين مع اليمين، خلافاً للشافعي؛ لأنهما قد أقيما في الشرع مقام شهادة رجل في الأموال لقوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"، فإذا جاز أن يحكم بشهادة الرجل مع اليمين جاز أن يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين، ولأنهما أجريتا في مجرى شهادة المال كالشاهد الواحد، ولأنه سبب مؤثر في الحكم قويت به حجة المدّعي، فجاز أن يحلف معه، أصله الشاهد الواحد.

[١٩٤٨] مسألة: يحكم بالشاهد ونكول المدعى عليه، خلافًا للشافعي؛ لأن النكول سبب مؤثر في الحكم، فوجب إذا انضاف إلى الشاهد الواحد أن يحكم به، أصله يمين المدّعي، ويبين تأثيره في الحكم أنّه إذا نكل المدّعى عليه انقلبت اليمين إلى جنبة المدّعي فحلف، ولأن نكوله كشهادة المدَّعي، ولأن الشاهد أقوى من يمين المدّعي بدليل أنه إنّما يحتاج إلى اليمين عند عدم الشاهد، وأن اليمين مختلف في دخولها في بينة المدّعي، والشاهد مجمع على دخوله في البينة، وأنه مجمع عليه في كل

<<  <  ج: ص:  >  >>