الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهن، فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك.
[١٩٥٢] فصل: إذا ثبت ما قلناه فلا ترد اليمين إلا فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، فأما ما لا يقبل فيه إلا شاهدان فلا ترد، خلافًا للشافعي في قوله: إنها ترد في ذلك كلّه؛ لأنّا وجدنا الشاهد وامرأتين أقوى من النكول واليمين، لأن النكول حجة من غير جنبة المدّعي، ولأنه لا يحتاج إليها مع المرأتين، فإذا ثبت ذلك ثم كان الطلاق والنكاح لا يحكم فيه بالشاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه باليمين والنكول أولى.
[١٩٥٣] مسألة: إذا كانت له بينة حاضرة، وكان عالماً بها قادراً على إقامتها فعدل إلى يمين المدعى عليه، ثم أراد إقامتها من بعد ففيه روايتان: إحداهما: أن له ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: ليس له ذلك.
فوجه قوله: إن له ذلك، أنها حال لو أقر فيها المدعى عليه لثبت الحق عليه، فإذا أقام المدعي فيها البينة وجب قبولها، أصله قبل أن يحلف، ولأن حق المدّعي يثبت بالبينة تارة، وبالاعتراف أخرى، وقد ثبت أنّه لا فرق بين أن يعترف قبل أن يحلف وبعده في ثبوت الحق، فكذلك في إقامة البينة، لا فرق بين قبل اليمين أو بعدها، ولأن حق المدعي لا يسقط باليمين، وإنّما الدعوى تنقطع بها، وإذا لم تسقط باليمين صحّ إثباته بالبينة، ولأنها بينة لو أراد إقامتها قبل اليمين لكان له ذلك، فوجب أن لا يقطعها اليمين، كما لو كانت غالبة أو لا يعلمها.
ووجه قوله: إنه ليس له ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» فجعل