للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٦٨] مسألة: لا تقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «لا تقبل شهادة بدوي على قروي»، وروي: «على صاحب قرية»، لأن التهمة تقوى في هذه الشهادة، لأن الناس لا يتركون التوثق بإشهاد جيرانهم وأهل بلادهم ويشهدون الأباعد وأهل البلد إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود من أهل الحضر لا يشهدون في ذلك الشيء فيعدلون إلى من لا يعرفه.

[١٩٦٩] مسألة: لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا ظنين»، والظنة ها هنا موجودة لأنه يحبُّ! أن يكون غيره مشاركاً له في المعرة لئلا ينفرد بها، هذه قضية العادة، وما جبلت عليه الطباع أن كل من حصل في معرة لازمة أحبَّ أن يكون غيره مثله، ويود أنه لا يبقى أحد إلا صار في مثل حاله، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: "ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون"، فمفهومه: أن ما يعتقدونه من الاشتراك في البلية يتم [به] السلوى لا يحصل لكم في العذاب، وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء زنين، فأخبر أن التهمة بذلك غالبة في الطباع فصحّ ما قلناه.

[١٩٧٠] مسألة: إذا شهد العبد بشهادة حال رقه، أو الكافر قبل إسلامه، والصبي قبل بلوغه، فردت، ثم أداها بعد زوال الموانع لم تقبل،

<<  <  ج: ص:  >  >>