ولأنّ كل صفة لم تلزم المسلم لم يغلّظ بها على الكافر كسائر الصفات. [١٩٨٧] مسألة: إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع في النفي والإثبات، وإن حلف على فعل غيره ففي النفي على العلم، وفي الإثبات على القطع، وحكي عن الشعبي والنخعي: أنّه يحلف على البت في كل الأيمان، وعن ابن أبي ليلى: يحلف على العلم في الكل؛ ودليلنا أن الإنسان يمكنه معرفة فعل نفسه فلم يحلف إلا على ما يعلمه ويتحققه، فكلف اليمين على البت، فإذا كانت اليمين على فعل غيره يمكنه في الإثبات القطع ولا يمكنه في النفي فلم يكلف إلا ما يمكنه.
[١٩٨٨] مسألة: إذا رأى إنساناً يتصرف في داره مدة يسيرة ويده عليها جاز له أن يشهد باليد ولم يجز له أن يشهد بالملك، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن الشهادة بالملك هي شهادة باليد مع طول التصرف دون يسيره، ولأن اليد تكون بملك وبغير ملك، ولأنها لو كانت ملكاً في الحقيقة لم يجز سماع الدعوى بعد الإقرار.
[١٩٨٩] مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين، وأقر أحدهما أن عليه ألفي درهم ديناً، وأنكر الآخر، لزم المقر نصف الدين وهو ألف، وقال أبو حنيفة: يلزمه جميع الألفين؛ فدليلنا أن إقرار الابن يتضمن ثبوت الألفين على أبيه، وتعلق ذلك بكل التركة، بدليل أن البينة لو قامت بذلك لقضي الدين من جميع التركة، فإذا كان هذا يتضمّن إقراره لم يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف، فصار كما لو أقر أن أباه أوصى بثلثه وأكذبه أخوه فإنّه لا يلزمه إلا ثلث ما في يده.
[١٩٩٠] مسألة: إذا تداعيا شيئاً وهو في يد أحدهما، وأقام كل واحد البينة رجح بالعدالة، فأيهما كانت بينته أعدل حكم له ببينته وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرجح بالعدالة. ودليلنا أن الترجيح معنى مطلوب في التداعي