جهة الملك، لأنّها إذا كانت بين شريكين فإنهما يتساويان في الملك، ومشتريها واحد بعد واحد، فيقع العقد له صحيح، فاحتجنا إلى الترجيح واعتباره من الطريق التي يعتبر منها.
[٢٠٠٢] مسألة: المسلم والذمي والحر والعبد في دعوى النسب سواء، وقال أبو حنيفة: المسلم أولى من الكافر، والحر أولى من العبد؛ فدليلنا أنهما اشتركا في ادعاء نسبٍ لو انفرد به كل واحد منهما لحقه فوجب أن يستوي فيهما كالحر بين المسلمين، ولأن الحر والعبد يتساويان في الأسباب التي تلحق بها الأنساب، وهو الوطء بالنكاح الصحيح والفاسد والشبهة، فيتساويان في دعواهم، كما أن المسلم والكافر لمّا تساويا في أسباب ملك المال تساويا في دعواه، كذلك في مسألتنا.