لم يكن منه جناية ولا إتلاف، وكذلك الشريك الذي لم يعتق، وسبب الإتلاف هو المعتق، فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى.
[٢٠٠٥] مسألة: للقرعة مدخل في تمييز نصيب الحرية من العتق في مواضع، منها أن يعتق ستة أعبد له لا مال له غيرهم في مرضه فيجزؤون ثلاثة أجزاء ويقرع بينهم، فيعتق اثنان ويرق أربع، وقال أبو حنيمة: لا مدخل لإقراع بين العبيد بحال، ولكن يعتق منهم الثلث من كل عبد ويستسعى في قيمة نفسه، فإذا أداها إلى الورثة عتق؛ فدليلنا حديث عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة أعبد له في مرضه، ولا مال له غيرهم، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق الأربعة، ففيه أدلة:
أحدها: أنّه صلى الله عليه وسلم أقرع، وعند المخالف أنّه لا يقرع.
والثاني: أنّه أعتق اثنين كاملين، وعندهم أنه قال: لا يعتق رأس كامل.
والثالث: أنه نقل الحكم والسبب، ولم ينقل الاستسعاء، فدل على أنّه
غير واجب. ولأن المريض ممنوع من جميع ماله، فلم يكن له أن يعتق كل عبيده إذا كان لا يملك غيرهم، فإذا فعل ذلك أعتق منهم الثلث الذي كان يملك التصرف فيه، ورق الباقي، ولم يكن بعضهم بأولى من بعض، إذ لا مزية لبعضهم على بعض، واحتيج إلى تمييز من يعتق من نصيب الورثة فلم يكن إلى ذلك طريق إلا الإقراع، ولأن ما نقوله أولى لأنا نسوي بين العبد وبين الورثة لأنّا نعتق الثلث ونقر الثلثين، وعلى قوله: يكون الحظ كلّه للعبيد، لأنّه يعتق منهم الثلث، ويكون الثلثان في حكم المعتق، لأنه لا