[١٧٠] مسألة: لا يجوز وطء الحائض فيما دون الفرج خلافا لأصبغ ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (شدي عليك إزارك وعودي إلى مضجعك) وروي عنها أنها قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد من الحائض شيئا أمرها فاتزرت ثم صنع ما أراد وفائدة ذلك أن يحول المئزر بين موضع الحيض وما دونه. وروى عاصم بن عمرو عن عمر بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(للرجل من امرأته ما فوق الإزار وليس له ما دونه) ولأنه معنى يحرم الوطء في الفرج، فوجب أن يحرمه فيما دونه، كالإحرام والصوم، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج، ولأنه لما منع الوطء في الفرج لأجل الأذى وجب أن يمنع مما يقاربه، لأن الأذى يصيبه غالبا إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأة وبذلك فارق الدبر.
[١٧١] مسألة: ولا يجوز وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها، وقال قوم: يجوز إذا غسلت فرجها، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت أيامها عشرة، فأما إن كانت دون ذلك فلا يجوز إلا أن يوجد معنى