للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١ - حديث: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى أنها لمن وهبت له".

قال أبو البقاء: أنّ هنا مفتوحة، تقديره بأنها.

٢٥٢ - حديث: "من صام رمضان وستًّا من شوال فكأنما صام السنة كلها".

قال النووي: قوله: (ستًا) صحيح ولو قال: (ستة) بالهاء جاز أيضًا. قال أهل اللغة: يقال خمسًا وستًا، وخمسة وستة، وإنما يكتبون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحًا فيقولون: خمسة وستة أيام ولا يجوز ست أيام فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان: حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه، قوله تعالى: (يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا) أي عشرة أيام.

وقال أبو حيان: إذا كان المعدود مذكّرًا وحذفته فلك فيه وجهان: أحدهما - وهو الأصل - أن يبقى العدد على ما كان عليه لو لم يحذف المعدود، فتقول صمت خمسة، تريد خمسة أيام وهو الفصيح، ويجوز أن تحذف منه تاء التأنيث.

حكى الكسائي عن أبي الجراح: صمنا من الشهور خمسًا، ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنما هي الأيام وكذلك قوله:

وإلاّ فسيري مثلَ ما سار راكبٌ ... تيَمَّمَ خمسًا ليس في سيره أمَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>