[٤٣٢ - قال النووي: برفع (ثائر) صفة لرحل، وقيل يجوز نصبه على الحال.]
قال: وقوله: (إلاّ أن تطوع): المشهور فيه تشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين فيها.
وقال ابن الصلاح: هو محتمل التشديد والتخفيف على الحذف، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هو استثناء منقطع، معناه: لكن يستحبّ لك أن تطوع. وجعله بعض العلماء استثناء متصلاً.
قوله:(أفلح إنْ صدق): قال الزركشي: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخبر بفلاحه، ثم أعقبه بالشرط المتأخر لنبّه على أنّ سبب فلاحه صدقه. الثاني: أنه فعل ماض أريد به مستقبل. والثالث: تقدمه على حرف الشرط والنية به التأخير، كما أنّ النية في قول:(إنْ صدق) التقديم، والتقدير إنْ صدق أفلح.