للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: على المصدر، والثاني: مفعول لأجله، أي لا تمسه النار لتعذيب ولغيره من الأشياء، إلا لتحلة القسم، وهذا أظهر، والمعنى عليه.

وفي هذا الاستثناء وجهان:

أحدهما: أنه متصل على أن كل واحد تمسه النار، فالكافر تمسه النار للعذاب والمؤمن تمسه تحلة القسم، وإبراره لا غير.

والثاني: أنه منقطع، لأن المؤمن لا تمسه النار، والمعنى لا تمسه النار لكن تحلة القسم لا بد منها وذلك بورودها.

قال القاضي عياض: قوله: (إلا تحلة القسم) محمول على الاستثناء عند الأكثر، وعبارة عن القلة عند بعضهم. يقال: ما ضربه إلا تحليلاً، إذا لم يبالغ في الضرب قدر أن يصيبه منه مكروه، وقيل (إلاّ) بمعنى الواو، أي لا تمسه النار كثيرًا ولا قليلاً ولا مقدار تحلة القسم.

وقد جوز الأخفش مجيء إلا بمعنى الواو، وجعل منه قوله تعالى: (لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم) [النمل: ١٠].

وقال الكرماني: فإن قلت ما المستثنى منه؟ قلت: (تمسه النار)، لأنه في حكم البدل من (لا يموت) فكأنه قا ل: لا تمس النار من مات له ثلاثة إلا بقدر الورود.

١٢٧٧ - حديث: "لا يموت لإحداكن ثلاثةٌ من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>