اللام التي جيء بها للتعريف اللفظي، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس سواء كان مع علامة الواحدة، كالضربة، أو مع علامة التثنية أو الجمع كالضربتين والعلماء، أو مجردًا عن جميع تلك العلامات كالضرب والماء.
وإنما وجب حمله على الاستغراق، لأنه إذا ثبت كون اللفظ دالاً على ماهية خارجة فإما أن يكون لجميع أفرادها أو لبعضها، ولا واسطة بينهما في الوجود الخارجي، بل يمكن تصورها في الذهن خالية عن الكلية والبعضية، لكن كلامنا في المشخصات الخارجية، لأن الألفاظ موضوعة بإزائها، لا في الذهنية، فإذا يكن للبعض لعدم دليلها، أي: التنوين، وجب كونه للكلّ، فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم:(الماء طاهر)، أي: كل الماء، و (النوم حدث)، أي: كل النوم، إذ ليس في الكلام قرينة البعضية لا مطلقة ولا معينة، فالمفرد في مثله يعم جميع المفرد، والمثنى يعم جميع المثنى، وهكذا حال المفرد والمثنى والجمع في غير الموجب، قال عليه السلام:(لا تحرَّم الإملاجة)، أي: كل واحد واحد من هذا الجنس. وكذا الإملاجان، أي: كل اثنين اثنين من هذا الجنس.
مسند أبي سعيد الزُّرَقي رضي الله عنه
١١٢٧ - حديث:"إنّ ما يُقَدّر في الرحم فسيكن".
قال أبو البقاء: في هذه الرواية بغير واو وهو خطأ، لأن الفاء جواب الشرط،