للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: أن يكون منصوبًا بالألف على لغة (بَلْحارث) في جعل التثنية بالألف في كل حال كقوله:

قد بلغا في المجدِ غايتاها

٦٩٢ - حديث "إنّ اليهود قالوا: سَلُوه في الرُّوح، فقال بعضهم: لا تسألوه – لا يجيء فيه بشيء تكرهونه".

في "التنقيح" للزركشي قال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى أن، ويجوز الجزم على جواب النهي نحو: لا تدن من الأسد تسلم.

وجوّز أبو القاسم بن الأبرش: الرفع على القطع، أي: لا يجيء فيه شيء تكرهونه.

وقال الكرماني: (لا يجيء) بالرفع، استئناف. والمعنى على الجزم أيضًا صحيح، بمعنى إن لا تسألوه لا يجيء بمكروه.

وقال ابن حجر: هو في روايتنا بالجزم على جواب النهي، ويجوز النصب، والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء منه شيء ويجوز الرفع على الاستئناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>