قال السهيلي: من رفع فعلى المبتدأ، أي: جائزته تكليف يوم وليلة، أو إتحاف يوم وليلة.
وأما النصب فعلى بدل الاشتمال، أي: يكرة جائزة ضيفه يومًا وليلة. ونصب (يومًا) على الظرف.
قوله:(والضيافةُ ثلاثةُ أيام).
قال الزركشي: يجوز في (ثلاثة) الرفع والنصب.
[١١٣١ - حديث:"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين".]
قال الكرماني: فإن قلت: الحيُّ يقتلُ لا القتيل، لأن قتل القتيل محال، قلت: المراد القتيل بهذا القتل، لا بقتل سابق.
وكذا حديث:(من قتل قتيلاً فله سلبُه).
وكذا قوله تعالى:(هدى للمتقين)[البقرة: ٢].
قوله:(إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة).
قال الشيخ أكمل الدين: قوله: (ولا يعضد) بالرفع ابتداء كلام وفاعله (امرؤ) وعطفه على (لا يحلّ) بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله فلا يعضد بها امرؤ شجرة، ويجوز أن يكون منصوبًا، و (لا) زائدة، وتقديره: وأنْ يعضد.
قوله:(فإنْ أحدٌ ترخّص). أي: فإن ترخص أحد ترخص، وجب حذفه لئلا