للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الرواية الأخرى: (جائزته يوم وليلة).

قال السهيلي: من رفع فعلى المبتدأ، أي: جائزته تكليف يوم وليلة، أو إتحاف يوم وليلة.

وأما النصب فعلى بدل الاشتمال، أي: يكرة جائزة ضيفه يومًا وليلة. ونصب (يومًا) على الظرف.

قوله: (والضيافةُ ثلاثةُ أيام).

قال الزركشي: يجوز في (ثلاثة) الرفع والنصب.

[١١٣١ - حديث: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين".]

قال الكرماني: فإن قلت: الحيُّ يقتلُ لا القتيل، لأن قتل القتيل محال، قلت: المراد القتيل بهذا القتل، لا بقتل سابق.

وكذا حديث: (من قتل قتيلاً فله سلبُه).

وكذا قوله تعالى: (هدى للمتقين) [البقرة: ٢].

قوله: (إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة).

قال الشيخ أكمل الدين: قوله: (ولا يعضد) بالرفع ابتداء كلام وفاعله (امرؤ) وعطفه على (لا يحلّ) بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله فلا يعضد بها امرؤ شجرة، ويجوز أن يكون منصوبًا، و (لا) زائدة، وتقديره: وأنْ يعضد.

قوله: (فإنْ أحدٌ ترخّص). أي: فإن ترخص أحد ترخص، وجب حذفه لئلا

<<  <  ج: ص:  >  >>