[٣٢٧ - حديث:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها".]
قال الكرماني: فإن قلت: القياس التثنية في صحافها، قلت: الضمير عائد إلى الفضة ويلزم منه حكم الذهب بطريق الأولى كقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها)[التوبة: ٣٤] وقوله: ما نالهم في الدنيا أي الكفار والممات يدل عليه.
٣٢٨ - حديث:"أنّ رجلاً حضره الموت فأوصى أهله إذا أنا متّ فاجمعوا حطبًا ثم أوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي وخلص إلى عظمي".
قال أبو البقاء: قوله: خلص بغير تاء يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد الأكل لدلالة الفعل عليه، والثاني: أنه ذكّر النار لأن تأنيثها غير حقيقي أو أراد حرق النار أو عبّر بها عن العذاب.
وقوله:(قال: فلِمَ فعلت؟ قال: خشيتك)، قال الكرماني: خشيتك: مرفوع بأنه مبتدأ محذوف الخبر أو بالقلب، وروي بالنصب على نزع الخافض أي لخشيتك.
وقال الزركشي: روي بالنصب والجرّ، والنصب أصلي عن ابن مالك، وكأن الكسر بتقدير مِنْ كما ثبت في رواية.