للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٩ - حديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأولُ شيء يبدأ به الصلاةُ".

قال الطيبي: (يبدأ) صفة مؤكدة لـ (شيء)، و (أول شيء) وإن كان مخصّصًا فهو خبر، لأن (الصلاة) أعرف منه. فهو كقوله تعالى: (إنّ خير من استأجرت القوي الأمين) [القصص: ٢٦].

[١٠٧٠ - حديث: "اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر".]

قال ابن الحاجب: يقال: (العشر الأول)، ولا يقال: (العشر الأخر) ويقال: (العشر الأواخر)، ولا يقال: (العشر الأوائل) فهذه أربع مسائل: إثباتان، ونفيان يستدل عليها:

أما الأولى: فلأن مفرد العشر الأولى، والأولى تأنيث الأول، وجمع أفعل فعل قياسًا مطردًا كالفُضلى والفضل، فوجب أن يصح العشر الأول، كما تقول: النساء الأول.

الثانية: لا يقال: (العشر الأخر) لأن الأخر جمع أخرى، وأخرى تأنيث أخر، ومدلوله وصف لمغاير لتقدم ذكره، وإن كان متقدمًا في الوجود صار نسيًا منسيًا، فتقول: مررت بزيد ورجل آخر. فلا يفهم من ذلك إلا وصفه المغاير لتقدم ذكره، وهو زيد. حتى صار معناه أحد شيئين، ولا يفهم من ذلك كونه متأخرًا موجودًا. ومن ثم لم يقولوا: ربيع الآخَر، بفتح الخاء، ولا جمادى الأخرى، لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>