وقال القرطبي: هو حال لازمه كقوله تعالى: (وهو الحقُّ مصدِّقًا)[البقرة: ٩١]، لأن من عظّم ملةً غير الإسلام كان كاذبًا في تعظيمه ذلك، دائمًا في كل حال وكل وقت، ولا ينتقل عن ذلك.
ولا يصلح أن يقال إنه يعني بكونه كاذبًا في المحلوف عليه، لأنه يستوي في ذمّة كونه صادقًا أو كاذبًا إذا حلف بملة غير الإسلام، لأنه إنما ذمّ الشرع من حيث أنه حلف بتلك الملة الباطلة معظمًا لها على نحو ما يعظم به ملة الإسلام الحق، فلا فرق بين أن يكون صادقًا أو كاذبًا في المحلوف عليه. انتهى.
قوله:(ومن ادّعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلاّ قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة).
قال القرطبي: كذا صحت الرواية في أصل مسلم، بهذا الكلام، مقتصرًا على جملة الشرط، من غير ذكر جملة الجزاء، فيحتمل أنه عطف على من التي قبلها، فكأنه قال: ومن حلف يمينًا فاجرة كان كذلك، أي لم يزده الله بها إلا قلة.
قال عياض: ويحتمل أن يكون الجزاء محذوفًا، ويكون تقديره: غضب الله عليه، أو عاقبه، أو نحو ذلك، كما في الحديث الآخر:(لقي الله وهو عليه غضبان) وذكر الصبر وقد أجراه صفة على اليمين، وهي مؤنثة لأنه قصد المصدر. انتهى.
[مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه]