قال القرطبي: (لو) فيه للتقليل، قال: وفي رواية: (ولو خاتم) بالرفع، أي ولو حضر خاتم.
قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن): قال الكرماني: ظاهره أنّ الباء للتعويض، ومنعه الحنفية، وقالوا: الباء للسببية، أي زوجتكها بسبب ما معك من القرآن.
وقوله في الحديث: (إني قد وهبت من نفسي): قال النووي: هي من زيادات (مِنْ) في الموجب على رأي الأخفش والكوفيين.
مسند شدّاد بن أسامة الهادي رضي الله عنه
٤٢٠ - حديث: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشيّ الظهر أو العصر".
قال أبو البقاء: بالجرّ على البدل من (إحدى)، ويجوز الرفع على تقدير: هي صلاة الظهر، والنصب على إضمار أعني.
مسند شدّاد بن أوس رضي الله عنه
٤٢١ - حديث: "أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئًا فإن عملَه قليلُه وكثيرُه لشريكه الذي أشرك به".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute