ونحن لا نمنع هذا، وإنما نمنع ذلك فيما تركه على غير هذا الوجه، واعتمد هذا الوجه، واعتمد هذه النكتة العربية لما علم أنّ ابن شاذان لا يعرف هذا الشأن، ولا يفرق بين الحال وغيره.
فلما عاد الكلام إلى ابن شاذان قال له: لا شك عندي وعندك أن فاطمة رضي الله عنها من أفصح العرب، وأعلمهم بالفرق بين قولنا:(ما تركنا صدقةٌ)، و (ما تركنا صدقةً)، وكان كذا ابن عباس بن عبد المطلب - وهو ممن يستحق الميراث لو كان موروثًا -، وكان عليّ بن أبي طالب من أفصح قريش وأعلمهم بذلك، وقد طلبت فاطمة ميراث أبيها، فأجابها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا اللفظ على وجه فَهِمَتْ منه أنه لا شيء لها، فانصرفت عن الطلب، وفهم العباس وعليّ وسائر الصحابة، ولم يعرض واحد منهم لهذا الاعتراض، وكذلك أبو بكر الصديق المحتج به، والمتعلق به، لا خلاف أنه من فصحاء العرب العالمين بذلك، لم يورد من هذا اللفظ إلاّ ما يقتضي المنع، ولو كان اللفظ لا يقتضي المنع ما أورده، ولا تعلق به، فإن كان النصب يقتضي ما تقوله، فادعاؤك ما قلت باطل، وإن كان الرفع الذي يقتضيه فهو المروي، وادعاء النصب فيه باطل.
٣٧١ - حديث: قال ابن الأثير في "النهاية" في حديث الزبير: "فتلقّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفّة كفّةَ".