للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: كذا الرواية بالنصب على تقدير فعل ناصب، أي من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئًا.

وقوله: (غير مفسدة)، بالنصب على الحال.

[١٥٤٦ - حديث:" إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه".]

قال ابن مالك في توضيحه: يجوز في "فيسب" النصب جوابًا ل "لعل"، فإنها مثل "ليت" في اقتضائها جوابًا منصوبًا، وهو مما خفي على أكثر النحويين.

ونظير جواز الرفع والنصب في "فيسب نفسه" جوازهما في (لعله يزكى * أو يذكر فتنفعَه الذكرى) [عبس: ٣ - ٤] نصبه عاصم ورفعه الباقون.

قال الطيبي: والنصب أولى، لأن المعنى: لعله يطلب من الله الغفران لذنبه ليصير مزكّى، فيتكلم بما يجلب الذنب فيزيد العصيان على العصيان، وكأنه قد سب نفسه.

وقال الكرماني: فإن قلت: لعل معناه الترجي، فكيف صح هنا؟

قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلي، لا إلى المتكلم به، أي لا يدري أمستغفر أم ساب مترجيًا للاستغفار، وهو فى الواقع بضد ذلك، واستعمل بمعنى المتمكن من الاستغفار والسب، لما أن المرتجي بين حصول المرجو وعدمه، فمعناه لا يدري أيستغفر أم يسب، وهو متمكن منهما على السوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>