[٦٣٨ - حديث "فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور".]
قال الكرماني:(ما) شرطية، أي: إن خفي عليكم بعض شأنه، فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور. والثاني بدل من الأول. أي: لا يخفى عليكم أنه ليس مما يخفى، أنه ليس بأعور. أو استئناف.
٦٣٩ - حديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطب الرجلُ على خطبة أخيه".
قال الكرماني: و (لا يخطب) بالنصب، و (لا) زائدة، وبالرفع نفيًا، وبالكسر نهيًا بتقدير: قال، مقدّرًا عطفًا على نهي أي: نهى وقال لا يخطب.
[٦٤٠ - حديث "نهى عن الإقران".]
قال القاضي عياض: كذا في أكثر الروايات، وصوابه القِران، لأن فعله ثلاثي.
٦٤١ - حديث "الوقتُ الأولُ من الصلاة رضوانُ الله".
قال الطيبي:(الوقت) مبتدأ (ومن الصلاة) بيان للوقت و (رضوان الله) خبر، إما بحذف