قال الطيبي: الواو للحال والاستثناء مفرغ. أي: ما رأيت منظرًا، وهو ذو هول، وفظاعة، إلاّ والقبر أفظع منه. وعبر بالمنظر عن الموضع مبالغة، فإنه إذا نفي الشيء مع لازمه ينتفي الشيء بالطريق البرهاني.
٧٥١ - حديث:"لا يتوضأُ رجلٌ فيحسن وضوءه ويصلي الصلاةَ، إلاّ غُفِر له ما بينه وبين الصلاة حتّى يصلِّيَها".
قال الكرماني:(إلاّ غفر له) استثناء من رجل، أي: لا يتوضأ رجل إلا رجل غفر له. أو من أعم عام الأحوال. أي: لا يتوضأ رجل في حال إلا في حال المغفرة، وحتى (غاية) يحصل المقدر العامل في الظرف، إذ الغفران لا غاية له.