للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٨ - حديث: "الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلاّ أن الله أباح فيه الكلام".

قال الطيبي: يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً، أي الطواف كالصلاة في الشرائط وفي الطهارة وغيرها، إلا في التكلم، ويجوز أن يكون منقطعًا أي الطواف مثل الصلاة، لكن رخص لكم في التكلم فيه.

[٤٨٩ - حديث: حديث: "ائتوني بكتاب".]

قال الكرماني: هو من باب الحذف، أي بأدوات الكتاب، نحو: (واسأل القرية) [يوسف: ٨٢]، وقوله: أكتبْ لكم كتابًا: مجزوم جوابًا للأمر، ويجوز الرفع بالاستئناف، وقوله: لا تضلوا بعده، نفي وحذف منه النون، لأنه بدل من جواب الأمر، وقد جوّز بعضهم تعدد جواب الأمر من غير حرف عطف.

وقوله: قوموا عني: أي قوموا مبتعدين عني، وهو يستعمل باللام أيضًا، نحو: (قوموا لله قانتين) [البقرة: ٢٣٨]، وبإلى نحو: (إذا قمتم إلى الصلاة) [المائدة: ٦] وبالباء نحو: قام بأمر كذا، وبغير صلة: قام زيد، وتختلف المعاني بحسب الصلات، لتضمّن كل صلة معنى يناسبها.

٤٩٠ - حديث: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع

<<  <  ج: ص:  >  >>