٤٨٨ - حديث:"الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلاّ أن الله أباح فيه الكلام".
قال الطيبي: يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً، أي الطواف كالصلاة في الشرائط وفي الطهارة وغيرها، إلا في التكلم، ويجوز أن يكون منقطعًا أي الطواف مثل الصلاة، لكن رخص لكم في التكلم فيه.
[٤٨٩ - حديث: حديث: "ائتوني بكتاب".]
قال الكرماني: هو من باب الحذف، أي بأدوات الكتاب، نحو:(واسأل القرية)[يوسف: ٨٢]، وقوله: أكتبْ لكم كتابًا: مجزوم جوابًا للأمر، ويجوز الرفع بالاستئناف، وقوله: لا تضلوا بعده، نفي وحذف منه النون، لأنه بدل من جواب الأمر، وقد جوّز بعضهم تعدد جواب الأمر من غير حرف عطف.
وقوله: قوموا عني: أي قوموا مبتعدين عني، وهو يستعمل باللام أيضًا، نحو:(قوموا لله قانتين)[البقرة: ٢٣٨]، وبإلى نحو:(إذا قمتم إلى الصلاة)[المائدة: ٦] وبالباء نحو: قام بأمر كذا، وبغير صلة: قام زيد، وتختلف المعاني بحسب الصلات، لتضمّن كل صلة معنى يناسبها.
٤٩٠ - حديث: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع