للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الكرماني: قال المبرد: (لا) في (لا تفعلوا) زائدة أي: لا بأس عليكم في فعله.

وأما من لم يجوز العزل فقال: (لا) نفي لما سألوه، و (عليكم ألا تفعلوا) كلام مستأنف مؤكد له.

[١٠٩٨ - حديث: "أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر".]

قال أبو علي الفارسي في "تذكرته" وكان معتزليًا: الرؤية علمية لا بصرية، فقيل له: لو كان كذلك لتعدت إلى مفعولين، وهي هنا متعدية لواحد، فأجاب إنها متعدية إلى مفعولين، وما ذكر ههنا سد مسد المفعول الثاني، أو أضمر المفعول الثاني، أي: ترونه متيقنًا، انتهى.

ورُدَّ الوجهان: أما الأول: ففيه جعل الكلام متجوزًا فيه، وإذا وجدنا سبيلاً إلى الحقيقة لم نتكلف المجاز.

وأما الثاني: فلأن الأصل عدم الحذف، وإذا صح الكلام بغير الحذف لم تتكلف، وأيضًا فإن حذف أحد المفعولين في أفعال القلوب بلا دليل لا يجوز بالإجماع.

[١٠٩٩ - حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر".]

قال الطيبي: قوله: (إتمامًا) إما مفعول له، أو حال من الفاعل، أي: صلى ما شك فيه حال كونه متمًا لأربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>