للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوّل، ولا حقَّ للزّوج الثّاني في ذلك.

ومنها: إذا قالت امرأة: طلّقني زوجي، أو مات عنّي وانقضت عدّتي، حلَّ لخاطبها أن يتزوّجها ويصدقها؛ لأنّ الحلّ والحرمة من حقّ الشّرع.

ومنها: إذا اشتبهت عليه القبلة في دار غربة فسأل عنها فأرشده مسلم إليها جاز له الصّلاة إلى الجهة المشار إليها.

ومنها: إذا شكّ في طهارة ماء وأراد الوضوء فسأل من هو بجوار الماء فأخبره مسلم أنّ هذا ماء طاهر. جاز له الوضوء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>