للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الإنفاق على أهل بيته زوجته وأولاده بنيّة الصّدقة عليهم منه إذا احتسبها, وله الأجر على ذلك، مع أنّه يجب نفقتهم عليه، لكن لا يجوز إعطاؤهم أو الإنفاق عليهم من الزّكاة الواجبة.

ومنها: يجوز لذوي قربى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الأخذ من صدقة التّطوع - في الأظهر - وإن كان حَرُم عليهم الزّكاة الواجبة (١).


(١) نفس المصدر ص ٦٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>