للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه الصّلاة والسّلام: "مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" (١) فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعاً لحكم العتق والتّطليق، كما أنّ التّطليق رافع لحكم النّكاح فلا يرفع حكم اليمين بالطّلاق والعتاق.


(١) الحديث: رواه الخمسة إلا أبا داود. عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>