(٢) في (أ) (الصحيح للبخاري) وسبق تخريج الحديث منه قبل قليل. (٣) في (أ) (للفروض). (٤) في (د) (فإن). (٥) ساقط من (أ). (٦) أي يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس، ولا حظ لهما في الميراث لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} النساء الآية ١١. وانظر: الحاوي ٣/ ٨٣، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٣، ومعالم التنزيل ١/ ٤٠٢، وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي ١/ ٣٤٥. (٧) انظر: الأم ٢/ ٩، مختصر المزني ص ٤٧، الحاوي ٣/ ٨٣، فتح العزيز ٥/ ٣١٨, (المجموع ٥/ ٣٥٦، الروضة ٢/ ٧. (٨) كذا في النسختين وفي صحيح البخاري (على). (٩) وتمامه (ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) هذا قطعة من حديث أنس سبق تخريجه قبل قليل.