للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأُجْرَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُرِّ دَاخِلَةٌ فِيمَا قَبْلَهَا، وَلَوْ عَبَّرَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ فِيهَا بِقَوْلِهِمَا: وَلَوْ مِنْ الْحُرِّ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) تَكْمِلَةٌ (وَبِانْهِدَامِ السَّقْفِ) ، أَوْ نَحْوِهِ (فَوْقَهُ) أَيْ: فَوْقَ الْمَأْجُورِ (ضَمِنْ) أَيْ: الْمُكْتَرِي قِيمَتَهُ، إنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ (وَقْتًا) أَيْ: فِي وَقْتٍ (لَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ أَمِنْ) مِنْ الِانْهِدَامِ عَلَيْهِ بِأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ كَالنَّهَارِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ بِمَا لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا فِيهِ كَأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ السَّقْفُ فِي لَيْلٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الضَّمَانَ بِمَا ذُكِرَ ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانُ يَدٍ، وَإِلَّا لَضَمِنَ بِتَلَفِهِ بِغَيْرِ الِانْهِدَامِ، وَنَحْوِهِ لَكِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ السُّبْكِيُّ، وَقَالَ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَقْرَبَ مَا قُلْنَاهُ. وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِالِاسْتِعْمَالِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالرُّكُوبِ

. (أَوْ اعْتَدَى) الْمُكْتَرِي عَلَى الْمَأْجُورِ (كَمُبْدِلٍ خَمْسِينَ مَنْ بُرٍّ) اسْتَحَقَّ حَمْلَهَا (بِهَا) أَيْ: بِخَمْسِينَ مَنًّا (مِنْ الشَّعِيرِ وَاعْكِسْنَ) ذَلِكَ بِأَنْ أَبْدَلَ خَمْسِينَ مِنْ شَعِيرٍ اسْتَحَقَّ حَمْلَهَا بِخَمْسِينَ مِنْ بُرٍّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ فَمَأْخَذُهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرُ، وَالْبُرُّ أَثْقَلُ فَيَجْتَمِعُ ثِقَلُهُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، سَوَاءٌ تَلِفَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَمْ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ.

(وَمُبْدِلٍ) أَيْ: وَكَمُبْدِلِ (أَقْفِزَةَ الشَّعِيرِ) الْمُسْتَحَقِّ حَمْلُهَا (بِالْبُرِّ) أَيْ: بِمِثْلِهَا مِنْ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْبُرَّ أَثْقَلُ (لَا بِالْعَكْسِ لِلْمَذْكُورِ) بِأَنْ أَبْدَلَ أَقْفِزَةَ الْبُرِّ الْمُسْتَحَقِّ حَمْلُهَا بِمِثْلِهَا مِنْ الشَّعِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَمِقْدَارُهُمَا فِي الْحَجْمِ، سَوَاءٌ، وَالْقَفِيزُ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى فِي

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَبِانْهِدَامِ الدَّارِ إلَخْ) قَالَ أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ: وَسَكَتُوا عَمَّا لَوْ سَافَرَ بِهَا فَتَلِفَتْ بِآفَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ التَّفْصِيلُ فَيُقَالُ، إنْ سَافَرَ فِي وَقْتٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالسَّيْرِ فِيهِ فَتَلِفَتْ بِآفَةٍ، أَوْ بِغَصْبٍ ضَمِنَ، وَلَوْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ بِهَا وَقْتَهُ لِمَرَضٍ، أَوْ خَوْفٍ عَرَضَ لَهُ فَتَلِفَتْ بِذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الَّذِي اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ السَّابِقُ عَدَمُ الضَّمَانِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْخَوْفِ أَخَذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ شَرْحُ رَوْضٍ

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِذَلِكَ السَّبَبِ إلَخْ) فَهُوَ ضَمَانُ يَدٍ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى فِي الْأَرْضِ الْمُكْتَرَاةِ لِلزَّرْعِ كَالْبُرِّ بِزَرْعِ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ كَالذُّرَةِ ضَمِنَهَا) وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ مَا إذَا تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ لِلْحِنْطَةِ فَزَرَعَ الذُّرَةَ، وَلَمْ يَتَخَاصَمَا حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَحَصَدَ الذُّرَةَ مَا نَصُّهُ قُلْت: وَهَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلْأَرْضِ غَاصِبًا؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّاشِيُّ فِي الْمُسْتَظْهِرِيِّ أَصَحُّهُمَا لَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنْ لَمْ يُخْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا ضَمِنَ عَيْنَهَا، وَمَنْفَعَتَهَا إلَّا إذَا اسْتَنْظَرَهُ فَأَنْظَرَهُ مُخْتَارًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْمُسْتَعِيرِ يَضْمَنُ الرَّقَبَةَ لَا الْمَنْفَعَةَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَبِانْهِدَامِ السَّقْفِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، أَوْ عَقْرَبٌ، أَوْ سُرِقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالِانْهِدَام لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ غَيْرُهُ، فَإِنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَلَفِهَا بِشَيْءٍ لَوْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي وَقْتِهِ لَمْ يُصِبْهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي: أَوْ نَحْوِهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ: نَحْوِ الِانْهِدَامِ مِمَّا يُحَالُ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَنَهْشِ حَيَّةٍ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ: بِعَدَمِ ضَمَانِهِ بِمَا لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا فِيهِ. (قَوْلُهُ: ضَمَانُ جِنَايَةٍ) مَعْنَى كَوْنِهِ ضَمَانَ جِنَايَةٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتْلَفْ بِذَلِكَ، ثُمَّ تَلِفَ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ لَا يَضْمَنُ. (قَوْلُهُ: لَا ضَمَانُ يَدٍ) هُوَ أَنْ يَضْمَنَ، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ كَالْعَارِيَّةِ ق ل. (قَوْلُهُ: ضَمَانُ يَدٍ) فَتَصِيرُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ بَعْدُ، وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَعْتَدْ رَبْطَهَا فِيهِ وَفِي مَحَلٍّ مُعَرَّضٍ لِلتَّلَفِ تَضْيِيعٌ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الِانْهِدَامِ وَنَحْوِهِ) أَيْ: مِمَّا لَا يُحَالُ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ

(قَوْلُهُ: أَوْ اعْتَدَى إلَخْ) فَيَضْمَنُ ضَمَانَ يَدٍ فِي الْكُلِّ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْإِصْطَبْلِ ع ش وَقَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ أَيْ: بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ التَّعَدِّي إلَى وَقْتِ التَّلَفِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ) هُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهَا) أَيْ: ذَاتَ الْأَرْضِ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ذَاتَ الْأَرْضِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي عَيْنِهَا بَلْ إنَّمَا تَعَدَّى فِي الْمَنْفَعَةِ فَيَلْزَمُهُ بَعْدَ حَصْدِهَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى مَعَ بَذْلِ زِيَادَةٍ ضَرَرُ الذُّرَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: يَضْمَنُهَا) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: لَا تَلَفُهَا أَيْ الْأَرْضِ بِجَائِحَةٍ فَلَا يَضْمَنُهَا، وَإِنْ تَعَدَّى بِعُدُولِهِ إلَى زِرَاعَةِ الذُّرَةِ، وَفَارَقَتْ الدَّابَّةَ بِأَنَّ الْيَدَ عَلَيْهَا حَقِيقِيَّةً فَاقْتَضَتْ بِمُجَرَّدِهَا الضَّمَانَ وَعَلَى الْأَرْضِ حُكْمِيَّةً فَلَمْ تَقْتَضِ لِضَعْفِهَا ذَلِكَ. اهـ. وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>