مُخَيَّرُ التَّكْفِيرِ) عَلَى أَقَلِّ الْخِصَالِ فَلَوْ أَوْصَى مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ بِالْإِعْتَاقِ عَنْهَا وَزَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى قِيمَةِ أَقَلِّ الْخِصَالِ حُسِبَ الزَّائِدُ عَلَى قِيمَةِ الْأَقَلِّ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ التَّبَرُّعُ وَهَذَا وَجْهٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَفِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ أَقْيَسُ ثُمَّ قَالَا ثَمَّةَ لَكِنَّ الْأَصَحَّ وَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّ جَمِيعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِتَمَامِ قِيمَتِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَيَعْدِلُ إلَى الْإِطْعَامِ أَوْ الْكُسْوَةِ وَنَصُّوا عَلَى الْعِتْقِ لِزِيَادَتِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الْخِصَالِ غَالِبًا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِزِيَادَةِ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْهَا عَلَى أَقَلِّهَا.
(وَ) مِثْلُ (الْكِتَابَهْ) بِإِمَالَةِ الْبَاءِ أَحْسَنُ مِنْ فَتْحِهَا هُنَا بِأَنْ كَاتَبَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِكِتَابَتِهِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ النُّجُومِ لِأَنَّهُ قَابَلَ مِلْكَهُ بِمِلْكِهِ الَّذِي هُوَ كَسْبُهُ فَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ تَفْوِيتٌ لَا مُعَاوَضَةٌ وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُعَاوَضَةً فَالْعِوَضُ مُؤَخَّرٌ فَيَكُونُ كَالْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي صِحَّتِهِ وَإِنْ قَبَضَ النُّجُومَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ وَضَعَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِوَضْعِهَا فَسَيَأْتِي (وَكَشِرَا بَعْضٍ) لَهُ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ ثَمَنُهُ الْمَقْبُوضُ كَمَا قَالَ (بِقَدْرِ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَقْبُوضِ عَنْهُ لَا قِيمَتُهُ لِأَنَّ الَّذِي فَوَّتَهُ إنَّمَا هُوَ الثَّمَنُ حَتَّى لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ وَقِيمَتُهُ مِائَةً حُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ الْخَمْسُونَ هَذَا إذَا لَمْ يُزَاحِمْهُ دَيْنٌ وَإِلَّا فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغَرِيمِ (وَكَسِرَايَةٍ لِبَعْضِ بَعْضِهِ) بِنَحْوِ شِرَاءٍ أَوْ اتِّهَابٍ أَوْ قَبُولِ وَصِيَّةٍ فَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ قِيمَةُ السِّرَايَةِ مَعَ الثَّمَنِ إنْ كَانَ فَلَوْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ بِخَمْسِينَ وَقِيمَةُ كُلِّهِ مِائَتَانِ حُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ الثَّمَنُ وَقِيمَةُ السِّرَايَةِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ
. (لَا إرْثِهِ) أَيْ لَا كَإِرْثِ الْمَرِيضِ (الْبَعْضِ وَلَا اتِّهَابِهِ وَلَا قَبُولِهِ) لَهُ (إذَا أَوْصَى) لَهُ (بِهِ أَوْ) قَبُولِ (وَارِثِ الْمَرِيضِ) الْمُوصَى لَهُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ بَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذْ لَمْ يُفَوِّتْ فِي مُقَابَلَتِهِ مَالًا وَلَا يَدًا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُلْتَحَقُ بِذَلِكَ مَا إذَا مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ غَيْرِ مَحْضَةٍ كَصَدَاقٍ وَخُلْعٍ وَإِرْثُ بَعْضِ بَعْضِهِ كَإِرْثِ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ لَا سِرَايَةَ فِيهِ إذْ لَا اخْتِيَارَ فِيهِ بِخِلَافِ نَحْوِ اتِّهَابِهِ لَهُ وَقَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ لَهُ بِهِ كَمَا مَرَّ وَتَقْيِيدُ النَّظْمِ بِالْمَرِيضِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْوَجْهُ تَرْكُهُ (هَذَا) أَيْ قَبُولُ الْوَارِثِ إنَّمَا يَصِحُّ (إنْ قَضَى) أَيْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ (قَبْلَ الْقَبُولِ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى الْقَبُولِ (كَالتَّحَابِي) أَيْ كَالْمُحَابَاةِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَسَامَحُ بِهِ (عِوَضَا) أَيْ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى مَا يَتَسَامَحُ بِهِ غَالِبًا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَتْ مَعَ الْوَارِثِ أَوْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهَا تَوَقَّفَتْ عَلَى الْإِجَازَةِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أُجِيزَتْ نَفَذَ الْعَقْدُ فِي الْجَمِيعِ وَإِلَّا بَطَلَ فِيمَا لَا يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ وَكَذَا فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَعَ الْوَارِثِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ذِكْرُ صُوَرٍ فِي مُحَابَاةِ الْمَرِيضِ
(وَفِي نِكَاحٍ) فِي الْمَرَضِ (التَّحَابِي جُعِلَا تَبَرُّعًا لِوَارِثٍ) فَلَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ نَكَحَهَا الْمَرِيضُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ نَكَحَتْهُ الْمَرِيضَةُ بِدُونِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ حُوبِيَ مِنْهُمَا وَارِثًا فَهُوَ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (وَأَوَّلَا إنْ مَاتَتْ) أَيْ وَإِنْ مَاتَتْ (الزَّوْجَةُ) أَوَّلًا أَيْ قَبْلَ مَوْتِ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ (أَوْ) لَمْ تَمُتْ قَبْلَهُ لَكِنْ (لَمْ تَرِثْ) مِنْهُ كَأَنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً وَهُوَ مُسْلِمٌ (فَزَائِدَ الْمَهْرِ احْتَسِبْ) أَنْتَ (مِنْ ثُلُثِ) الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إجَازَةٍ إذْ لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّبَرُّعِ، وَالْإِرْثِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الزَّائِدُ مِنْ الثُّلُثِ وَوَرِثَهَا الزَّوْجُ دَارَتْ الْمَسْأَلَةُ لِأَنَّهُ يَرِثُ مِنْهَا فَيَزِيدُ مَالُهُ فَيَزِيدُ مَا يَنْفُذُ مِنْ التَّبَرُّعِ فَيَزِيدُ مَا يَرِثُهُ فَيَسْتَخْرِجُ بِطَرِيقِهِ فَلَوْ أَصْدَقَهَا فِي مَرَضِهِ مِائَةً وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَرْبَعُونَ فَمَاتَتْ قَبْلَهُ وَلَا مَالَ لَهُمَا غَيْرُ الصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَرْبَعُونَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَهَا شَيْءٌ بِالْمُحَابَاةِ يَبْقَى مَعَ الزَّوْجِ سِتُّونَ إلَّا شَيْئًا وَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ نِصْفُ مَالِهَا عِشْرُونَ وَنِصْفُ شَيْءٍ فَالْمَبَالِغُ ثَمَانُونَ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ضِعْفَ الْمُحَابَاةِ فَبَعْدَ الْجَبْرِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَيَكُونُ كَالْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ) لَكِنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ أَنْ لَا يَحِلَّ قَبْلَ الْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ ثَابِتٌ هُنَا وَإِنْ قَبَضَ النُّجُومَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ قَبْضِهِ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرَ مَحْذُوفٍ أَيْ وَالتَّفْوِيتُ فِي شِرَاءِ الْبَعْضِ بِقَدْرِ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ: وَكَشِرَائِهِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَدْفَعُهُ مِنْ الْقِيمَةِ حَتَّى لَوْ أَبْرَأهُ مِنْهَا لَمْ يُحْسَبْ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ بِقَدْرِ قَبْضِهِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا لَكَانَ أَحْسَنَ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ الثَّمَنِ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِقَدْرِ قَبْضِهِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ) بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَخْصِيصَ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ لَا يَنْقُصُ بِالتَّشْقِيصِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ النَّاقِصَةَ قَالَ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ النَّاقِصَةِ مُنْفَرِدًا تِسْعِينَ ضَمِنَ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ بِرّ
(قَوْلُهُ:، وَالْوَجْهُ تَرْكُهُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَارِثَ عِنْدَ الْقَبُولِ لَيْسَ وَارِثَ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّ الْمُوَرِّثَ مَيِّتٌ عِنْدَ الْقَبُولِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ يُخْرِجُ وَارِثَ الْوَارِثِ فَالْأَوْلَى الْإِطْلَاقُ لِيَشْمَلَهُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ) الَّتِي نَكَحَهَا الْمَرِيضُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا
ــ
[حاشية الشربيني]
أَعْتَقَ الْمَرِيضُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَمَا فِي شَرْحِ الْحَاوِي
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ أَقْيَسُ) اعْتَمَدَهُ ع ش (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ) أَيْ فَلَا دَاعِيَ لِحُسْبَانِ مِقْدَارِ الْأَقَلِّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ مِنْ الثُّلُثِ
(قَوْلُهُ، وَأَوَّلًا إنْ مَاتَتْ إلَخْ) فَإِنْ وَسِعَ الثُّلُثُ الزِّيَادَةَ أَخَذَتْهَا وَرَثَتُهَا وَارِثًا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ لَا إذْ لَا جَمْعَ بَيْنَ التَّبَرُّعِ، وَالْإِرْثِ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَزَائِدُ الْمَهْرِ إلَخْ لِرُجُوعِهِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً) أَيْ أَوْ أَمَةً أَوْ مُكَاتَبَةً.
(قَوْلُهُ: ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ) أَيْ لِتَكُونَ الْمُحَابَاةُ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي الثُّلُثَانِ.
(قَوْلُهُ: فَبَعْدَ الْجَبْرِ